تسوية منازعات الاستثمار: بين اللجوء الي القضاء و لجان فض المنازعات

من باب التيسير على المستثمرين وحرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على حل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، فقد نص قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 على عدة طرق لفض منازعات الاستثمار، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء والتحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار التي تُنشأ بقرار من الوزير المختص أو رئاسة الوزراء. وفيما يلي نعرض لكم آخر ما تم استحداثه في القانون الجديد.

أولاً: لجنة التظلمات

وهي اللجنة المسؤولة عن نظر التظلمات من القرارات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار أو أي جهة مختصة بمنح التراخيص والتصاريح. وتشكل برئاسة مستشار من إحدى الهيئات القضائية وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة.

يتم تقديم التظلمات خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه. وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف. ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا لجميع الجهات المختصة، وذلك دون الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء.

وتفعيلًا لما نص عليه القانون، تم تشكيل لجنتين لنظر التظلمات الناشئة من القرارات الإدارية أو الموافقات والتراخيص الصادرة عن الجهات الإدارية بحسب الأحوال. حيث أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي:

القرار الأول:

القرار رقم (135) لسنة 2018 بتشكيل اللجنة الأولى من لجان التظلمات وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 برئاسة السيد المستشار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. تختص اللجنة بنظر طلبات التظلمات المقدمة من المستثمرين فيما يخص تملك الأراضي بالمجان، وتخصيص العقارات لإقامة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، وإلغاء تراخيص مزاولة النشاط أو إلغاء مشروعات المناطق الحرة، وكذلك منح الحوافز العامة أو الخاصة أو الإضافية للمشروعات الاستثمارية.

القرار الثاني:

القرار الوزاري رقم (226) لسنة 2018 بتشكيل لجنة نظر التظلمات وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة. تختص اللجنة بنظر التظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار بشأن استكمال إجراءات التأسيس، والتصديق على محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية، واعتماد تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد تعديل الهياكل المالية للشركات، والدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات.

ثانيًا: اللجنة الوزارية لفض المنازعات

وهي اللجنة التي تختص بالنظر في الطلبات أو الشكاوى أو المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها. تشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة.

تفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف. يكون قرارها نهائيًا وواجب النفاذ وملزمًا لجميع الجهات المختصة. يترتب على الامتناع عن تنفيذ قراراتها تطبيق أحكام المادة 123 من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة المقررة بها، وذلك دون الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء.

ثالثًا: اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار

هي اللجنة التي تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها. وتشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة.

تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، وتكون لها صلاحية إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها. كما تتولى إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، على أن يتم عرض التسوية على مجلس الوزراء وبعد اعتمادها تصبح واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذي.

رابعًا: مركز التحكيم والوساطة

أجاز قانون الاستثمار اللجوء إلى التحكيم الحر أو التحكيم غير المؤسسي، حيث نص في مادته الواحدة والتسعين على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والوساطة يُسمى “المركز المصري للتحكيم والوساطة”، يكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مركزه في محافظة القاهرة. ويتولى المركز تسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها.