كيف يمكنك تسجيل علامتك التجارية في مصر؟

تعتبر العلامة التجارية هي الترجمة البصرية للسلع والمنتجات التي تقدمها الشركات، حيث تسعى الشركات دائمًا إلى تسجيل علاماتها التجارية في مصر حتى يكون لها شكل مميز خاص مثبت يميزها عن غيرها من العلامات، الأمر الذي يجعلها غير ملتبسة مع باقي الكيانات القانونية الأخرى، حيث تعمل كل شركة على اختيار العلامة التجارية التي تعبر عن غرض الشركة أو المنتج الذي تقدمه، وذلك بهدف جذب العملاء والمستهلكين للمنتج، فهي الوسيلة المشروعة للمنافسة بين الشركات، ويكون تسجيل تلك العلامة هو الطريق القانوني لحفظ حق كل شركة في الاحتفاظ بالعلامة التجارية الخاصة بها.

وسنقوم في هذا المقال ببيان كيفية تسجيل علامتك التجارية في مصر وماهي الأحكام المنظمة لذلك، وكيف يتم التظلم في حالة صدور القرار برفض التسجيل

إجراءات تسجيل العلامة التجارية

يقدم طلب التسجيل إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية وفقًا للشروط المنصوص عليها قانونًا والرسوم المقررة، ويجب أن يُرفق بطلب التسجيل ما يلي:

  • أربع صور للعلامة وصورة على طلب التسجيل ويجب مطابقتهما.
  • العلامة المطلوب تسجيلها وبيان بالمنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها والفئة التي تنتمي إليها.

(بالنسبة للمصريين):

  •  إذا كان مقدم الطلب شخص طبيعي يجب ذكر (اسمه، لقبه، جنسيته، عنوان المراسلة).
  •  وإذا كان مقدم الطلب شخص اعتباري يجب ذكر (الاسم التجاري، العنوان، الغرض من تأسيسها، الكيان القانوني، السجل التجاري للشركة).
  • وإذا كان الطلب مقدمًا بواسطة من ينوب عن الطالب فيجب ذكر (اسمه، لقبه، عنوانه، سند الوكالة، إثبات الشخصية).
  • يجب أن يشتمل التوكيل على صيغة تسجيل العلامات التجارية واستلام الشهادات من الممثل القانوني للشركة.

(بالنسبة للأجانب):

  • إذا كان مقدم الطلب أجنبيًا، إذا كان شخص طبيعي يجب تقديم جواز السفر وعنوان المراسلة.
  • وإذا كان شخص اعتباري يجب تقديم السجل التجاري للشركة، وشهادة وكيل براءات الاختراع، وتوكيل رسمي بصيغة تسجيل العلامات التجارية، واستلام الشهادات من الممثل القانوني للشركة، ويكون موثقًا من القنصلية المصرية في البلد الأجنبي، ثم توثيقه من وزارة الخارجية المصرية، وترجمته باللغة العربية إذا كانت باللغة الأجنبية ثم إيداعه بالشهر العقاري ويسري ذلك على أي مستند باللغة الأجنبية.
  • إذا قام مقدم الطلب بإيداع طلب التسجيل في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو الدول التي تعامل مصر بمعاملة المثل، فيكون للطالب التمتع بحق الأولوية، مع بيان التاريخ الذي تم فيه إيداع الطلب الأول، ويقدم طلب التمتع بالأولوية خلال 6 أشهر من تاريخ إيداع الطلب الأول وإلا سقط الحق في الأولوية.

في حالة تعذر تقديم أي مستند:

فيجب استيفاء المستندات المطلوبة خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وإلا يُعتبر الطلب كأن لم يكن. تُقيد طلبات التسجيل في السجل الخاص بذلك وتخصص صفحة في سجل العلامات لكل علامة مسجلة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانونًا، ويُعطي الطالب إيصالًا مدونًا به:

  • اسم الطالب وجنسيته وموطنه المختار.
  • رقم الطلب وتاريخ وساعة التقديم.

بعد الانتهاء من تسليم الطلب، تقوم الإدارة المختصة بفحص الطلب، وذلك خلال مدة كافية تمكنها من البحث عما إذا كان هناك علامات مرتبطة أو متشابهة. يحق للإدارة إذا قامت شكوك جدية حول صحة بيانات الطلب أو المستندات المقدمة، فيجوز لرئيس المصلحة استدعاء الطالب أو وكيله لمناقشته، وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المراسلة المدون بطلب التسجيل وبعد مناقشته يكون له أن يكلفه بتقديم ما يلزم لإثبات صحة البيانات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف.

لقد أجاز المشرع للإدارة الحق في أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على طلب التسجيل والعلامة المطلوب تسجيلها، على أن تخطر الطالب بذلك القرار خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ويجب أن يكون القرار مسببًا وإلا كان قرارها معيبًا ومخالفًا للقانون.

كيف يتم التظلم في حالة صدور القرار برفض التسجيل؟

ويجوز للإدارة رفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به الإدارة من تعديلات على الطلب أو العلامة، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ الإخطار، على أن يشتمل الإخطار على حق الطالب في التظلم من هذا القرار وميعاده.

ويجوز لطالب التظلم من قرار الإدارة بالرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء من مجلس الدولة، على أن يراعي في تشكيل تلك اللجنة ما يلي:

  • أن يكون أحد أعضائها من ذوي الخبرة في موضوع التظلم.
  • ألا يكون من قام بفحص العلامة أحد أعضائها.
  • أن يكون أحد أعضائها مدير عام الإدارة أو من يندبه لذلك، وذلك للرد على اعتراضات المتظلم.
  • يُقدم التظلم بصورتين على النموذج المعد لذلك، يتضمن كل منهما بيانات ورقم العلامة. تقوم الإدارة بإخطار المتظلم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر التظلم وتكليفه بالحضور لإبداء ما لديه من بيانات أو تقديم ما لديه من مستندات تؤيد تظلمه، وذلك قبل الجلسة المحددة بـ 15 يومًا على الأقل بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.
  • يجب على اللجنة أن تصدر قرارها ويكون مسببًا، وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم التظلم، وأن تقوم اللجنة بإخطار المتظلم بقرارها خلال 15 يومًا من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المراسلة الذي ذكره المتظلم أمام اللجنة.

إذا أيدت اللجنة قرار الإدارة، يكون للمتظلم الحق في الطعن أمام القضاء، وفي تلك الحالة، لا يجوز تسجيل العلامة إلا بحكم قضائي.

في حالة رفض للجنة لقرار الإدارة:

أما في حالة رفض اللجنة لقرار الإدارة، يقوم المتظلم بالتالي:

أولًا:

استكمال الإجراءات والبدء في نشر العلامة، يتم نشر العلامة في جريدة العلامات التجارية، وينشر فيها البيانات الخاصة بالطلب والعلامة والفئة، ثم يتم سداد الرسوم المقررة للنشر.

ثانيًا:

يحق لكل ذي شأن الاعتراض على العلامة التي تم قبول طلب تسجيلها ويقدم اعتراضه إلى رئيس الإدارة خلال ستين يومًا من تاريخ النشر، مرفقًا معه المستندات الدالة على اعتراضه.

ثالثًا:

يُعلن رئيس المصلحة أو من ينوب عنه لصاحب الطلب بنسخة من الاعتراض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال 30 يومًا من تاريخ الاعتراض.

رابعًا:

على صاحب الطلب الرد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان الاعتراض، ويكون الرد كتابيًا ومسببًا وبنسختين، وإلا يعتبر تنازلًا عن حقه في طلب التسجيل للعلامة. ويُعلن المعترض بنسخة من الرد خلال 10 أيام من تاريخ استلامه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.

خامسًا:

وعلى إدارة العلامات التجارية عقد جلسة استماع (بناءً على طلب صاحب الطلب أو المعترض) لسماع أقوالهما قبل إصدار القرار وسداد الرسوم المقررة لذلك، ثم تصدر قرارًا مسببًا بقبول التسجيل أو رفضه خلال 10 أيام من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.

في حالة صدور القرار برفض الاعتراض:

  • يُمنح صاحب الطلب مهلة 90 يومًا من تاريخ الإخطار؛ لاستكمال إجراءات التسجيل وإلا يُعتبر تنازلًا عن الطلب.
  • وإذا لم يُقدم اعتراض على طلب التسجيل خلال 60 يومًا من تاريخ النشر، تُعلن الإدارة لصاحب الطلب بقرار القبول لتسجيل العلامة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.
  • تقوم إدارة العلامات التجارية بنشر العلامة المسجلة في الجريدة، متضمنة النشر الرقم المتتابع وتاريخ التسجيل واسم مالك العلامة ورقم وتاريخ عدد الجريدة التي تم نشر قبول الطلب فيها، وتُعطى للمالك شهادة بالبيانات التي نشرت عن العلامة في الجريدة.
  • للمالك الحق في منع الآخرين من استخدام العلامة دون إذن منه، ومدة حماية العلامة التجارية عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ التسجيل أو إعلان العلامة.

وفي الختام، نأمل أن يكون هذا المقال قد عُرض بصورة تفصيلية كيفية تسجيل العلامات التجارية في مصر.