تعتبر مصر نقطة محورية لجميع المستثمرين في جميع أنحاء العالم. يتأثر مناخ الاستثمار في مصر بالعديد من العوامل، بما في ذلك: الفقر، والجريمة، والبنية التحتية، والقوى العاملة، والأمن القومي، وعدم الاستقرار السياسي، والضرائب، وسيادة القانون، وحقوق الملكية، واللوائح الحكومية، والشفافية الحكومية، ومساءلة الحكومة.
لذلك تميل مصر إلى إصدار القوانين والقواعد التي تحكم الظروف الاقتصادية والسياسية في البلاد؛ لأنه من المعروف أن الاستقرار عامل مهم للغاية في تعزيز مناخ الاستثمار، حيث يؤثر على قرارات الأفراد والبنوك والمؤسسات التي ترغب في إقراض المال والحصول على حصة في الشركات العاملة هناك.
أحد هذه القوانين هو قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، الذي ينظم تأسيس الشركات وطرق الاستثمار وأنواع الشركات ومتطلبات التأسيس داخل جمهورية مصر العربية. سنقوم ببيان تلك النقاط كما يلي:
الإطار المنظم لأنواع الشركات
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الهيئة التنظيمية الرئيسية المسؤولة عن إنشاء أكثر أنواع الشركات شيوعًا في مصر. يعد قانون الشركات رقم 159 لعام 1981 وقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017 وقانون سوق رأس المال، إلى جانب اللوائح التنفيذية لهما، اللوائح التنظيمية التي تنظم وتدير الشركات بدءًا من إنشائها وحتى حلها.
وفقًا للقانون رقم 159 لعام 1981، هناك أنواع كثيرة من الأشكال القانونية للشركات التي يمكن تشكيلها في مصر، وأكثر الوسائل القانونية شيوعًا التي يستخدمها المستثمرون في مصر هي:
- فرع لشركة أجنبية
- شركة مساهمة (ش.م.م)
- شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)
- شركة شخص واحد
- مكتب تمثيل
ويمكننا تلخيص الميزات الرئيسية لكل نوع على النحو التالي:
أولًا: فرع لشركة أجنبية
1- التسجيل:
- لا يمكن تسجيل فرع لشركة أجنبية في مصر إلا لتنفيذ أعمال البناء أو الأعمال ذات الطبيعة التعاقدية وفقًا لعقد مبرم مع أي كيان مصري، سواء كانت الحكومة المصرية أو القطاع العام أو الشركات الخاصة.
- يتعين على أي شركة أجنبية، مهما كان شكلها القانوني، والتي تمارس أي نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو تعاقدي في مصر، أن تسجل كفرع في السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
2- نطاق النشاط:
- على الرغم من أن الفرع يمكنه المشاركة في الأنشطة التجارية والمالية والصناعية والتعاقدية، فإن الأنشطة التي سيقوم بها الفرع ستقتصر على تلك المنصوص عليها في العقد المبرم في مصر، مما يعني أن الفرع يُعامل كشركة مصرية في جميع الأمور باستثناء حوكمة الشركات.
- يمكن للفرع القيام بأي شكل من أشكال النشاط القانوني في مصر الذي يتم تسجيله من أجله في السجل التجاري، بشرط أن يكون لديه عقد موقّع مع كيان مصري لتقديم الخدمات التي يشملها هذا النشاط.
3- الإدارة والرقابة:
- يمكن إدارة الفرع من قبل مدير أجنبي، ويكون تحت السيطرة الكاملة للشركة الأم.
- تخضع أنشطة المكاتب الفرعية للمراجعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
4- الضرائب:
يخضع الربح الصافي لفروع الشركات الأجنبية لضريبة الشركات بنفس السعر المطبق على الشركات المصرية.
5- تقاسم الأرباح:
تلتزم الفروع بتوزيع ما لا يقل عن 10٪ من صافي أرباحها السنوية على موظفيها، بحيث لا يتجاوز إجمالي الأجور السنوية والرواتب المدفوعة للعاملين وموظفي الفرع.
ثانيًا: شركة مساهمة (ش.م.م)
هناك نوعان من الشركات المساهمة: إما شركة مغلقة أو شركة مدرجة، حيث تقتصر مسؤولية شركائها على قيمة أسهمهم في الشركة.
1- التسجيل:
يجب أن تكون الشركة المساهمة مسجلة في السجل التجاري وتخضع للإشراف والرقابة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. يجب إخطار هيئة الرقابة المالية المصرية (EFSA) بإصدار أي أسهم أو سندات، والتي يجب إصدارها فقط إذا لم تعترض هيئة الرقابة المالية في غضون ثلاثة أسابيع من إخطارها. يتطلب تسجيل الشركات العاملة في مجالات معينة، مثل الأوراق المالية، الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
2- نطاق الأنشطة:
يمكن لشركة مساهمة أن تقوم بجميع الأنشطة التجارية وفقًا للقواعد التي تفرضها القوانين واللوائح المعمول بها، باستثناء الوكالة وأنشطة الاستيراد.
3- الإدارة:
يجب أن يكون هناك ثلاثة شركاء على الأقل. يدير الشركة مجلس إدارة يضم ثلاثة أعضاء على الأقل ينتخبون من قبل الشركاء لمدة ثلاث سنوات.
4- أسهم رأس المال:
الحد الأدنى لرأس المال المصدر المطلوب لشركة لا تقدم أسهمها للجمهور هو 250,000 جنيه مصري، يتم دفع 10٪ عند التأسيس، وتزاد إلى 25٪ في غضون ثلاثة أشهر، ويتم دفع المبلغ المتبقي خلال خمس سنوات.
الحد الأدنى لرأس مال شركة مساهمة تقدم أسهمها للاكتتاب العام هو 20,000,000 جنيه، مدفوع بالكامل. ومع ذلك، في حالة الشركات القابضة التي تم تأسيسها لأغراض تعاملات الأوراق المالية والاستثمار، فإن الحد الأدنى لرأس المال هو 5 ملايين جنيه، ويجب دفع ما لا يقل عن 25٪ عند التأسيس.
5- الضرائب:
تخضع الشركات المساهمة للضريبة على أرباح الشركة. يتم توزيع 10٪ على الأقل من صافي الأرباح على الموظفين، بشرط ألا يتجاوز المبلغ الذي سيتم توزيعه القيمة الإجمالية للأجور والمرتبات المدفوعة سنويًا لموظفي الشركة. استقر مكتب العمل على أن الموظفين الأجانب لا يحق لهم الحصول على تلك الأرباح.
ثالثًا: شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)
شركة مصرية ذات مسؤولية محدودة هي شركة مغلقة حيث تقتصر مسؤولية كل من شركائها على قيمة أسهمها في الشركة.
1- التسجيل
الشركات ذات المسؤولية المحدودة يجب أن تكون مسجلة في السجل التجاري وتخضع للإشراف والتفتيش من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة
2- نطاق الأنشطة
يتم استبعاد الشركات ذات المسؤولية المحدودة من الأنشطة في مجالات التأمين والمصارف والادخار.
بصرف النظر عن مجالات النشاط السابقة ، يمكن للشركات ذات المسؤولية المحدودة ممارسة نشاط تجاري قانوني مماثل للكيانات التجارية الأخرى ، مع مراعاة القيود العامة للقوانين واللوائح المعمول بها فقط.
3- الادارة
لا يوجد حكم صريح يشير إلى الحد الأقصى لملكية رأس المال من قبل الأجانب. وبالتالي ، قد تكون شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100 ٪ أجنبية.
ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه بموجب القانون المصري ، لا يمكن أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لكيان واحد. وبالتالي ، يجب أن يكون هناك شريكان على الأقل. فيما يتعلق بالإدارة ، يتم تنفيذها بواسطة مدراء معينين من قبل الشركاء.
قد يكون هناك مدير واحد أو أكثر. في جميع الحالات ، يجب أن يكون هناك مدير مصري واحد على الأقل
4- رأس المال
لا يوجد حد أدنى لرأس المال لشركة ذات مسؤولية محدودة. يمكن إصدار اسهم غير نقدية بموافقة اجتماع الشركاء. ومع ذك ، يلزم إجراء تقييم رسمي في بعض الحالات التي تتجاوز فيها قيمة رأس المال 1،000،000 جنيه.
5- الضرائب
تخضع الشركات ذات المسئولية المحدودة للضريبة على أرباح الشركة.
6- تقاسم الارباح
- طالما أن رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لم يصل إلى 250،000 جنيه (وهو الحد الأدنى لرأس المال لشركة مساهمة)، فلا يوجد أي التزام بتوزيع جزء من الأرباح على الموظفين.
- إذا وصل رأس المال إلى الرقم المذكور أعلاه ، فسيتم توزيع 10٪ من صافي الأرباح على الموظفين، بشرط ألا يتجاوز 10٪ من إجمالي القيمة السنوية للرواتب والأجور المستحقة لهؤلاء الموظفين.
رابعًا: شركة الشخص الواحد
إن شركة الشخص الواحد هي نمط جديد من الشركات وقد تم استحداثه في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بعد تعديلاته الأخيرة التي تمت عام 2018. يتيح هذا النوع من الشركات للمستثمر الصغير تأسيس شركة بمفرده في شكل فريد من أشكال الشركات، وهي شركة “الشخص الواحد”. وقد أثبتت هذه الشركات نجاحاً في العديد من الدول، نظراً لكونها ذات مسؤولية محدودة بقيمة رأس المال، مما يقي المستثمر من المخاطر التي قد يتعرض لها في كامل ذمته المالية. كما لها أثر هام في الحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء شرط تعدد الشركاء.
لذا، سوف نقوم بعرض وبيان ماهية شركة الشخص الواحد والخصائص التي تميزها عن غيرها من أنواع الشركات المختلفة، ثم نبين نقاط الضعف والقوة التي أعطاها المشرع لهذا النوع من الشركات، والشروط المفروضة لإنشاء شركة الشخص الواحد. سنوضح أيضاً خطوات وإجراءات تأسيسها والمستندات المطلوبة لذلك، وأخيراً الفرق بينها وبين المنشأة الفردية.
ماهية شركة الشخص الواحد
طبقا للتعريف الذي تم النص عليه في اخر التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فان شركة الشخص الواحد هي “شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا او اعتباريا، وذلك في حدود الاغراض التي أنشأت من اجلها ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها الا في حدود رأس المال المخصص لها”.
- وقد تؤسس الشركة ابتداء من شريك واحد او قد تتحول الي شركة من شريك واحد جراء بقاء شريك واحد فيها.
- والشركة بهذا الشكل تعتبر استثناء على الاصل الذي يتوجب وجود طرفين على الاقل؛ لأن الشركة بصورة عامة هي عقد يلتزم به شخصان او أكثر الا ان شركة الشخص الواحد مكونة من شخص واحد فقط وهو شيء مستحدث على قانون الشركات.
- ونعني بالمسؤولية المحدودة لمؤسس الشركة او مالكها انه قد حدد جزء من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأس المال. لذلك في حال ان لحق بالشركة اية خسائر فتكون بقية امواله في مأمن عن تلك الخسائر؛ حيث تكون مسؤوليته محدودة في مواجهة الغير بمقدار رأس المال المسجل وتكون الشركة بكامل موجوداتها مسئولة عن اي التزامات للغير.
خصائص شركة الشخص الواحد
لا تحتاج شركة الشخص الواحد سوى شريك واحد، هو مؤسسها ومالكها الوحيد الذي يتمتع بالمسؤولية المحدودة كما سبق بيانه؛ لذلك فإن أهم وجه من أوجه ضعف تلك الشركة هو “ضعف الائتمان”، حيث يكون الشريك، وهو المالك الوحيد، مسؤولًا فقط بمقدار حصته في رأس المال، مما يؤدي إلى ضعف الائتمان لأن من يتعامل مع هذه الشركة قد لا يستطيع الحصول على حقوقه، خاصة في حالة تصفية الشركة أو إعلان إفلاسها. وبالتالي، فإنه على الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد أن يأخذ ذلك في الحسبان.
ومن أوجه القوة في هذا النوع من الشركات هو “سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة”، حيث يمارس مالك الشركة جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة لهيئة المديرين/مجلس الإدارة، وكذا يمارس الصلاحيات المخولة للجمعيات العمومية العادية وغير العادية كونه الشريك الوحيد، مما ينعكس على تحقيق الأرباح وإحساس المالك بقيمة ما بذله من جهد ورعاية. ومن أهم مميزات فردية اتخاذ القرارات هو “سهولة تحويل صفة الشركة أو دمجها مع غيرها”
شروط واجراءات انشاء شركة الشخص الواحد
أولًا:
تنشأ شركة الشخص الواحد عن طريق شخص طبيعي أو اعتباري واحد فقط؛ وإذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام، يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص – بحسب الأحوال – على تأسيس الشركة.
ثانيًا:
تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ثالثًا:
يكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على اسمها وأغراضها وبيانات مؤسسها ومدتها وكيفية إدارتها وعنوان مركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت، ومقدار رأسمالها وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
رابعًا:
لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس المال عن خمسين ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عن التأسيس؛ ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون حصص رأسمال الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول، كما لا يجوز لهذه الشركة أن تصدر أي نوع من أنواع الأوراق المالية أو الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية، كما لا يجوز لها الاكتتاب العام سواء عن التأسيس أو عند زيادة رأس المال.
خامسًا:
يتم شهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسس باسم الشركة – تحت التأسيس – في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت لازمة لتأسيس الشركة.
سادسًا:
لا يجوز لشركة الشخص الواحد ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار أو تلقي الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير.
سابعًا:
يلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد في حالة تصرفه في كامل رأس المال إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر باتخاذ إجراءات.
تعديل بيانات الشركة والسجل التجاري خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التصرف وفقا للاتي:
- إشعار الهيئة العامة للاستثمار قبل مرور 15 يومًا من تاريخ التصرف.
- الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص – بحسب الأحوال – في حال التصرف لصالح شخص اعتباري من أشخاص القانون العام.
- عدم انتهاك أحكام المادة (129 مكررا 2) من قانون الشركات.
- عدم التخلف عن التزامات الشركة تجاه الدائنين أو الغير.
- الإعلان عن التصرف في السجل التجاري.
- تعديل بيانات الشركة لتشمل اسم المالك الجديد والالتزام بكافة التزامات القائمة على الشركة.
ثامنًا:
في حالة التصرف في جزء من رأس مال الشركة لصالح شخص أو أكثر، يتعين على الشركة اتخاذ إجراءات لتوفيق أوضاعها وفقًا للشكل القانوني الذي يختاره الشركاء خلال مدة لا تتجاوز التسعين يومًا من تاريخ التصرف، مع الشرط التالي:
- إبلاغ الهيئة العامة للاستثمار بذلك والحصول على موافقتها.
- التعهد بإتمام إجراءات التوفيق خلال الفترة المحددة، وإلا ستُعتبر الشركة تحت التصفية بموجب القانون.
- وبغض النظر عن الظروف، لا يصبح التصرف نافذًا في حقوق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.
خامسًا: مكاتب التمثيل
يُسمح للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيلية أو اتصالية أو مكاتب علمية أو تقنية أو مكاتب أخرى لغرض إجراء دراسات استقصائية للسوق أو دراسة جدوى الإنتاج دون الدخول في أي عمليات تجارية أو أنشطة وكالات تجارية.
1- التسجيل:
يُجيز للشركة الأجنبية تسجيل إنشاء المكتب التمثيلي إما بموجب قانون الشركات أو قانون الوكالات التجارية، واللذين يشترط في كلتا الحالتين تقديم طلب إلى إدارة الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. يجب أن يتضمن الطلب الاسم والجنسية وأهداف الشركة ورأس المال والمكتب الرئيسي في الخارج وطبيعة المكتب الذي سيتم إنشاؤه في مصر، بالإضافة إلى بعض المعلومات المتعلقة بالمدير.
2- إدارة:
يدير المكتب التمثيلي مدير واحد أو عدة مديرون، ولا يشترط أن يكونوا مواطنين مصريين.
3- الامتثال للقانون المصري:
يجب أن تلتزم المكاتب التمثيلية للشركات الأجنبية بالقوانين المصرية، بما في ذلك القواعد الحاكمة للشركات والضرائب والعمل والتأمين الاجتماعي ومراقبة صرف العملات الأجنبية. تجدر الإشارة إلى أن المكاتب التمثيلية قد لا تشارك في أنشطة تجارية خاضعة للضريبة، مثل تحرير فواتير الخدمات المقدمة أو التداول في منتجات الشركة.
4- الايداع والمحاسبة:
يجب على المكتب التمثيلي تقديم الإيداعات السنوية مع الجهات المسئولة عن تأسيس الشركات مع توضيح بعض المعلومات فيما يتعلق بموظفيها، بما في ذلك: الأسماء، والمناصب، والجنسيات، والمرتبات والرواتب الإجمالية للموظفين المصريين. يمكن أيضًا طلب بعض التفاصيل الإضافية المتعلقة بأنشطة المكتب التمثيلي خلال العام.
المستندات المطلوبة لتأسيس الشركة
1- شهادة عدم الالتباس مصدقة من السجل التجاري، حيث يمكن استخراجها إلكترونيًا من البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة http://www.gafi.gov.eg
2- شهادة بنكية بإيداع رأس المال.
3- نسخ من التوكيل وأصله للمراجعة.
4- نسخ من البطاقات الشخصية للشركاء والمديرين المصريين (جوازات سفر للأجانب).
5- نسخة أصلية من شهادة المراقب المالي.